٦١٣٣ - عن ابن أَبي مُليكة، قال: كتب إلي ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال:
«لو أن الناس أعطوا بدعواهم، ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (١).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، قال: كتب إلي ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس أموالا كثيرة ودماء» (٢).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله ﷺ: المدعى عليه أولى باليمين» (٣).
- وفي رواية: «عن ابن أَبي مُليكة؛ أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله، واقرؤوا عليها: ﴿إن الذين
⦗٥٤٨⦘
يشترون بعهد الله﴾ فذكروها، فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي ﷺ: اليمين على المدعى عليه» (٤).
(١) اللفظ لأحمد (٣١٨٨).
(٢) اللفظ لأحمد (٣٢٩٢).
(٣) اللفظ لأحمد (٣٣٤٨).
(٤) اللفظ للبخاري (٤٥٥٢).