تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٣٠ م- عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

«يودى المكاتب بحصة ما أَدى دية الحر، وما بقي دية عبد» (١).

- وفي رواية: «المكاتب يعتق بقدر ما أَدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» (٢).

- وفي رواية: «إِذا أَصاب المكاتب حدا، أَو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وأُقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» (٣).

أَخرجه أحمد (٣٥٥٨) قال: حدثنا يزيد. و«أَبو داود» (٤٥٨٢) قال: حدثنا موسى بن إِسماعيل. و«الترمذي» (١٢٥٩) قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«النَّسَائي» (٤٨٥٤)، وفي «الكبرى» (٧١٨٦) قال: أَخبرنا محمد بن عيسى النقاش، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون. وفي «الكبرى» (٥٢١٣ و٦٥٦٤ و٧٤٢٦) قال: أَخبرني محمد بن إِسماعيل بن إِبراهيم ابن علية، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون.

كلاهما (يزيد بن هارون، وموسى بن إِسماعيل) عن حماد بن سلمة، عن أَيوب السَّخْتِياني، عن عكرمة، فذكره (٤).

ـ قال أَبو داود: رواه وهيب، عن أَيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي ﷺ.

وأَرسله حماد بن زيد، وإِسماعيل، عن أَيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ.

وجعله إِسماعيل ابن علية قول عكرمة.

- وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ، وهكذا روى يحيى بن أَبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي، قوله.

- وقال أَبو عبد الرحمن النَّسَائي (٧٤٢٦): هذا لا يصح، وهو مختلف فيه.

- أَخرجه «النَّسَائي» (٤٨٥٥)، وفي «الكبرى» (٧١٨٧) قال: أَخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأَشعثي. وفي «الكبرى» (٥٢١٦) قال: أَخبرني أَبو بكر بن علي المروزي، قال: حدثنا عُبيد الله القواريري.

⦗٥٤٣⦘

كلاهما (سعيد بن عمرو، وعُبيد الله القواريري) عن حماد بن زيد، عن أَيوب، عن عكرمة؛

«أَن مكاتبا قتل على عهد النبي ﷺ، وقد أَدى طائِفة، فأَمر أَن يودى ما أَدى منه دية الحر، وما لا دية المملوك» (١). «مُرسَل».

(١) اللفظ لأحمد (٣٥٥٨).

(٢) اللفظ للنسائي (٤٨٥٤).

(٣) اللفظ للنسائي (٥٢١٣).

(٤) المسند الجامع (٦٦٠٥)، وتحفة الأشراف (٥٩٩٣)، وأطراف المسند (٣٦٢٢).

والحديث؛ أخرجه الدَّارَقطني (٤٢١٤).

(١) اللفظ للنسائي (٥٢١٦).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٥٤٢