خمستهم (أَبو كامل مُظفر بن مُدرِك، وأَبو النضر هاشم بن القاسم، وبشر بن الوليد، والفضل بن موسى، وزكريا بن يحيى) عن شَريك بن عبد الله النَّخَعي، عن محمد بن عبد الرَّحمَن مولى آل طلحة، عن كُريب، فذكره (١).
- أَخرجه ابن خزيمة (٣٠٤٦) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن آدم، قال: حدثنا شَريك، عن أبي إسحاق؛ في الرجل يحلف بالمشي، فيعجز فيركب، قال: قال ابن عباس: يحج من قابل، فيركب ما شاء، ويمشي ما شاء، ويركب.
قال شريك: وحدثنا محمد بن عبد الرَّحمَن مولى آل طلحة، عن كُريب، عن ابن عباس، يرفعه إلى النبي ﷺ أنه قال:
«تركب، وتكفر يمينها».
- وأخرجه أحمد (٢٨٨٧) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا شَريك، عن محمد بن عبد الرَّحمَن مولى آل طلحة، عن كُريب، عن ابن عباس، يرفعه إليه، أنه قال: لتركب، ولتكفر يمينها.
٦٠٨١ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
«أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي ﷺ فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، عز وجل، فهو أحق بالوفاء» (١).
- وفي رواية: «أتى رجل النبي ﷺ، فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي ﷺ: لو كان عليها دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء» (٢).
⦗٤٨٧⦘
- وفي رواية: «أَن امرأَة نذرت أَن تحج، فماتت، فجاءَ أَخوها إِلى رسول الله ﷺ فسأَله عن ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: لو كان عليها دين كنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، فالله أَحق بالوفاءِ» (٣).
(١) المسند الجامع (٦٥٦٧)، وتحفة الأشراف (٦٣٥٩)، وأطراف المسند (٣٨٣٥)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٨٨.
والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٨٠.
(١) اللفظ لأحمد (٢١٤٠).
(٢) اللفظ للبخاري.
(٣) اللفظ للدارمي (٢٤٨٤)، وقد ورد بإسناده عند الدَّارِمي برقم (١٨٩٦)، بزيادة في آخره: «قال: فصام عنها»، ولم ترد هذه الزيادة في (٢٤٨٤).