تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن كُريب بن أَبي مسلم القرشي الهاشمي، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٣٨٠٧).

- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٧/ ٤٩٦، في مناكير محمد بن كُريب، وقال: محمد بن كُريب، مع ضعفه، يكتب حديثه.

٦٠٧٣ - عن أبي معبد، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:

«من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة».

أخرجه ابن حبان (٤٣٤٤) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا بشر بن الحكم، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سليمان الأحول، عن أبي معبد، فذكره.

- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٢٥٣٠) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن سليمان الأحول، عن أبي معبد، عن ابن عباس، قال: من حلف على ملك يمينه ليضربنه، فكفارته تركه، وله من الكفارة حسنة. «موقوف» (١).

٦٠٧٤ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

«كفر رسول الله ﷺ بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد، فنصف صاع من بر».

أخرجه ابن ماجة (٢١١٢) قال: حدثنا العباس بن يزيد، قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يَعلى الثقفي، عن المنهال بن عَمرو، عن سعيد بن جبير، فذكره (١).

(١) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٣١)، والمطالب العالية (١٧٧٥).

والحديث؛ أخرجه موقوفا؛ البيهقي ١٠/ ٣٤.

(١) المسند الجامع (٦٥٦٦)، وتحفة الأشراف (٥٦٣٦).

والحديث؛ أخرجه البزار (٥١١٣)، والطبراني (١٢٢٧٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٤٧٦