- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة من رواه عن سعيد بن جبير.
- المساعاة؛ قال ابن الأثير: المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن كن يسعين لموالهين، فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان، إذا فجر بها. «النهاية» ٢/ ٣٦٩.
- كتاب الوصايا
٦٠٦٠ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:
«لما نزلت: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ عزلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعام يفسد، واللحم ينتن، فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾ قال: فخالطوهم» (١).
- وفي رواية: «لما أنزل الله، عز وجل: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، و﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ الآية، انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه، فيحبس له، حتى يأكله، أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله، عز وجل: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾ فخلطوا طعامهم بطعامه، وشرابهم بشرابه» (٢).
- وفي رواية: «في قوله: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ قال: كان يكون في حجر الرجل اليتيم، فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته، فشق ذلك
⦗٤٥٩⦘
على المسلمين، فأنزل الله، عز وجل: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾ فأحل لهم خلطتهم» (١).
أخرجه أحمد (٣٠٠٢) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. و«أَبو داود» (٢٨٧١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جَرير. و«النَّسَائي» ٦/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٤٦٣) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا محمد بن الصلت، قال: حدثنا أَبو كدينة. وفي ٦/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٤٦٤) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا عمران بن عُيينة.
أربعتهم (إسرائيل بن يونس، وجرير بن عبد الحميد، وأَبو كدينة، يحيى بن المهلب، وعمران بن عُيينة) عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، فذكره (٢).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(١) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٥٦ (٦٤٦٤).
(٢) المسند الجامع (٦٥٤٧)، وتحفة الأشراف (٥٥٦٩ و٥٥٧٤)، وأطراف المسند (٣٣٤٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٠٦٥)، والطبري ٣/ ٦٩٨ و٦٩٩ و٧٠١، والبيهقي ٥/ ٢٥٨ و٦/ ٥ و٢٨٤.