تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- عامة هذا موقوف من قول ابن عباس، رضي الله عنه، وإنما أوردناه لقوله: «كان الرجل يحالف الرجل»، فهذه الجملة شبه مرفوعة، أما الحكم بالنسخ فمن قول ابن عباس.

٦٠٥٧ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛

«﴿إن الذين آمنوا وهاجروا﴾، ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا﴾، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها، فقال تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾».

أخرجه أَبو داود (٢٩٢٤) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال: حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (١).

- فوائد:

- عامة هذا الحديث موقوف من قول ابن عباس، رضي الله عنه، وإنما أوردناه لقوله: «فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر»، فهذه الجملة شبه مرفوعة، أما الحكم بالنسخ فمن قول ابن عباس.

• حديث عكرمة، عن ابن عباس، قال:

«قضى رسول الله ﷺ؛ أنه ليس لقاتل ميراث».

يأتي، إن شاء الله تعالى.

⦗٤٥٥⦘

- وحديث عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال:

«المرأة يعقلها عصبتها، ولا يرثون إلا ما فضل من ورثتها، وهم يقتلون قاتلها، والمرأة ترث من مال زوجها وعقله، ويرث من مالها وعقلها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن النبي ﷺ قال: ليس لقاتل ميراث».

يأتي، إن شاء الله تعالى.

- وحديث عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا أصاب المكاتب حدا، أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه».

يأتي، إن شاء الله تعالى.

(١) المسند الجامع (٦٥٥٦)، وتحفة الأشراف (٦٢٦٢).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ٢٦٢.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٤٥٤