- فوائد:
- عامة هذا موقوف من قول ابن عباس، رضي الله عنه، وإنما أوردناه لقوله: «كان الرجل يحالف الرجل»، فهذه الجملة شبه مرفوعة، أما الحكم بالنسخ فمن قول ابن عباس.
٦٠٥٧ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«﴿إن الذين آمنوا وهاجروا﴾، ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا﴾، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها، فقال تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾».
أخرجه أَبو داود (٢٩٢٤) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال: حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (١).
- فوائد:
- عامة هذا الحديث موقوف من قول ابن عباس، رضي الله عنه، وإنما أوردناه لقوله: «فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر»، فهذه الجملة شبه مرفوعة، أما الحكم بالنسخ فمن قول ابن عباس.
• حديث عكرمة، عن ابن عباس، قال:
«قضى رسول الله ﷺ؛ أنه ليس لقاتل ميراث».
يأتي، إن شاء الله تعالى.
⦗٤٥٥⦘
- وحديث عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال:
«المرأة يعقلها عصبتها، ولا يرثون إلا ما فضل من ورثتها، وهم يقتلون قاتلها، والمرأة ترث من مال زوجها وعقله، ويرث من مالها وعقلها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن النبي ﷺ قال: ليس لقاتل ميراث».
يأتي، إن شاء الله تعالى.
- وحديث عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذا أصاب المكاتب حدا، أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه».
يأتي، إن شاء الله تعالى.
(١) المسند الجامع (٦٥٥٦)، وتحفة الأشراف (٦٢٦٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ٢٦٢.