تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٢٧ - عن أبي البَختَري الطائي، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل، حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن».

قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (١).

- وفي رواية: عن أبي البَختَري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو حتى يوزن».

قال: قلت لجلسائه: ما يوزن؟ قال: يخرص (٢).

- وفي رواية: عن أبي البَختَري، قال: سألت ابن عمر، رضي الله عنهما، عن السلم في النخل؟ فقال:

«نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز».

وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل؟ فقال:

«نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن» (٣).

⦗٤١٩⦘

- وفي رواية: عن أبي البَختَري؛ سألت ابن عمر، رضي الله عنهما، عن السلم في النخل؟ فقال:

«نهى (٤) النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز».

(١) اللفظ لأحمد.

- وقوله: «حتى يحزر» روي بتقديم الراء على الزاي، أي يحفظ ويصان، وبتقديم الزاي على الراء، أي يوزن، أو يخرص.

(٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.

(٣) اللفظ للبخاري (٢٢٤٧ و٢٢٤٨).

(٤) ذكر ابن حجر الرواية السابقة (٢٢٤٧ و٢٢٤٨) وقال: اتفقت الروايات في هذا الموضع، على أنه: «نهي» على البناء للمجهول، واختلف في الرواية الثانية، يعني هذه، وهي رواية غُندَر، فعند أبي ذر، وأبي الوقت، يعني في روايتيهما لصحيح البخاري، فقال: «نهى عمر عن بيع الثمر» الحديث، وفي رواية غيرهما: «نهى النبي ﷺ»، واقتصر مسلم على حديث ابن عباس. «فتح الباري» ٤/ ٤٣٣.

وذكر المِزِّي أن رواية محمد بن جعفر، غُندَر (٢٢٤٩ و٢٢٥٠) فيها: قال أَبو البَختَري: سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح»، وفي حديث أبي الوليد (٢٢٤٧ و٢٢٤٨): «فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل»، وفي رواية المستملي، عن الفربري، في حديث أبي الوليد: «فقال: نهى عن بيع النخل» فذكره، ولم يسم عمر، ولا غيره. «تحفة الأشراف» (٧٠٨١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٤١٨