تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال مسلم بن الحجاج: أَبو علي، حسين بن قيس، ويقال: حنش، عن عكرمة، منكر الحديث. «الكنى والأسماء» (٢٢٣٨).

- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٣/ ٢٢٠، في مناكير حسين بن قيس، وقال: وللحسين بن قيس أحاديث غير ما ذكرته، يروي عنه خالد الواسطي، وعلي بن عاصم أحاديث أخر، ويروي سليمان التيمي عنه، ويسميه: حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس بِضعة عشر حديثا، يشبه بعضها بعضا، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.

• حديث عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ؛

«إنه لا إيمان لمن لا أمانة له».

يأتي، إن شاء الله تعالى.

٦٠٢٢ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

«من ابتاع بيعا، فوجب له، فهو فيه بالخيار على صاحبه، ما لم يفارقه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن فارقه فلا خيار له».

أخرجه ابن حبان (٤٩١٤) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، بالرَّقَّة، قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، قال: حدثنا أَبو مُعَيد حفص بن غَيلان، قال: حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ سليمان بن موسى القرشي الدِّمَشقي الأَشدق منكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (١٦٠).

٦٠٢٣ - عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما؛

«نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد».

⦗٤١٢⦘

قلت: يا ابن عباس، ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا» (١).

- وفي رواية: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد».

قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧٠). وأحمد (٣٤٨٢) قال: حدثنا عبد الرزاق. و«البخاري» ٣/ ٧٢ (٢١٥٨) قال: حدثنا الصلت بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي ٣/ ٩٢ (٢٢٧٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الواحد. و«مسلم» ٥/ ٥ (٣٨١٩) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعَبد بن حُميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق.

(١) أخرجه الدارقُطني (٢٨٠٦)، والبيهقي ٥/ ٢٧٠.

(١) اللفظ للبخاري (٢٢٧٤).

(٢) اللفظ للبخاري (٢١٥٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٤١١