٦٠٠١ - عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال:
«طلق ركانة بن عبد يزيد، أخو بني مطلب، امرأته ثلاثا، في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله ﷺ: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت، قال: فرجعها».
فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر (١).
⦗٣٨١⦘
أخرجه أحمد (٢٣٨٧) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. و«أَبو يَعلى» (٢٥٠٠) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم، قال: حدثنا يونس بن بكير.
كلاهما (إبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عكرمة، فذكره (٢).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٦٤٩٤)، وأطراف المسند (٣٦٧٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٩.
المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨٠