تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٠١ - عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال:

«طلق ركانة بن عبد يزيد، أخو بني مطلب، امرأته ثلاثا، في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله ﷺ: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت، قال: فرجعها».

فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر (١).

⦗٣٨١⦘

أخرجه أحمد (٢٣٨٧) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. و«أَبو يَعلى» (٢٥٠٠) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم، قال: حدثنا يونس بن بكير.

كلاهما (إبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عكرمة، فذكره (٢).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (٦٤٩٤)، وأطراف المسند (٣٦٧٢).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٩.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٣٨٠