- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ خالد بن المهاجر لم يوثقه أَحد ممن يُعتد بقوله في الجرح والتعديل.
- وطريق مسلم ليس فيه عبد الله بن عباس.
- والذي نهى عن نكاح المُتعة هو النبي ﷺ؛
- عن محمد بن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر. ويأتي برقم (٩٦٠٣).
٥٩٦٨ - عن أَبي الشعثاء جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال:
«ذكر للنبي ﷺ ابنة حمزة، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة» (١).
- وفي رواية: «قيل للنبي ﷺ: لو تزوجت بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة» (٢).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ أريد على بنت حمزة، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنها لا تحل لي، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» (٣).
⦗٣٤٢⦘
- وفي رواية: «عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال النبي ﷺ في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة» (٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣١٩) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن سعيد. و«أحمد» (١٩٥٢) و١/ ٣٤٦ (٣٢٣٧) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي ١/ ٢٧٥ (٢٤٩٠) و١/ ٣٣٩ (٣١٤٤) قال: حدثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا سعيد. وفي ١/ ٢٩٠ (٢٦٣٣) قال: حدثنا بَهز، وعفان، قالا: حدثنا همام. وفي ١/ ٣٢٩ (٣٠٤٤) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. و«البخاري» ٣/ ١٧٠ (٢٦٤٥) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا همام.
(١) اللفظ لأحمد (١٩٥٢).
(٢) اللفظ لأحمد (٣٢٣٧).
(٣) اللفظ لأحمد (٣٠٤٤).
(٤) اللفظ للبخاري (٢٦٤٥).