كلاهما (عبد الله بن الفضل، وعُبيد الله بن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن مَوهَب) عن نافع بن جبير بن مطعم، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، رواه شعبة، والثوري، عن مالك بن أنس.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٩). وأحمد (٣٠٨٧) قال: حدثنا عبد الرزاق. و«أَبو داود» (٢١٠٠) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق. و«النَّسَائي» ٦/ ٨٥، وفي «الكبرى» (٥٣٥٤ و٥٣٧٠) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. و«ابن حِبَّان» (٤٠٨٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله.
كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك) عن مَعمَر بن راشد، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:
«ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها» (٢) (٣).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: لعل صالح بن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل. «تحفة الأشراف».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٤) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان، أن رجلا حدثه، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، قال: قال رسول الله ﷺ:
⦗٣٢٣⦘
«الثيب مالكة لأمرها، وتستأمر البكر في نفسها، فسكوتها إقرارها»، «مُرسَل».
(١) المسند الجامع (٦٤٥٠)، وتحفة الأشراف (٦٥١٧)، وأطراف المسند (٣٩١٩).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٧٠٩)، وأَبو عَوانة (٤٢٤٩: ٤٢٥٦ و٤٢٥٨)، والطبراني (١٠٧٤٣: ١٠٧٤٧)، والدارقُطني (٣٥٧٥: ٣٥٧٧ و٣٥٨٠: ٣٥٨٥ و٣٥٩٠)، والبيهقي ٧/ ١١٥ و١١٨ و١٢٢، والبغوي (٢٢٥٤).
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) أخرجه أَبو عَوانة (٤٢٥٧)، والدارقُطني (٣٥٧٨ و٣٥٧٩)، والبيهقي ٧/ ١١٨.