٥٩٣٩ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال:
«لم يعتمر رسول الله ﷺ إلا في ذي القعدة» (١).
أخرجه ابن ماجة (٢٩٩٦). وأَبو يَعلى (٢٣٤٠) عن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، فذكره (٢).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن عبد الرَّحمَن بن أَبي ليلى ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٤٣).
٥٩٤٠ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛ قال:
«اعتمر النبي ﷺ أربعا: عمرة من الحُدَيبيَة، وعمرة القضاء، في ذي القعدة من قابل، وعمرة الثالثة من الجِعْرَانة، والرابعة التي مع حجته» (١).
⦗٣١١⦘
- وفي رواية: «اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمر: عمرة الحُدَيبيَة، والثانية حين تواطؤوا على عمرة قابل، والثالثة من الجِعْرَانة، والرابعة التي قرن مع حجته» (٢).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر: عمرة الحُدَيبيَة، وعمرة القضاء، أو قال: عمرة القصاص، شك شهاب بن عباد - من قابل، والثالثة من الجِعْرَانة، والرابعة التي مع حجته» (٣).
أخرجه أحمد (٢٢١١) قال: حدثنا يونس. وفي ١/ ٣٢١ (٢٩٥٦) قال: حدثنا أَبو النضر. و«الدَّارِمي» (١٩٨٩) قال: أخبرنا شهاب بن عباد. و«ابن ماجة» (٣٠٠٣) قال: حدثنا أَبو إسحاق الشافعي، إبراهيم بن محمد. و«أَبو داود» (١٩٩٣) قال: حدثنا النفيلي، وقتيبة.
(١) اللفظ لابن ماجة.
(٢) المسند الجامع (٦٣٨٦)، وتحفة الأشراف (٥٩٥٩).
(١) اللفظ لأحمد (٢٢١١).
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) اللفظ للدارمي.