٥٩٣٤ - عن طاووس، قال: كنت مع ابن عباس، إذ قال له زيد بن ثابت: أنت تفتي أن تصدر الحائض، قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال: نعم، قال: فلا تفت بذلك، فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأَنصارية، هل أمرها بذلك النبي ﷺ؟ فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك، ويقول: ما أراك إلا قد صدقت.
أخرجه أحمد (١٩٩٠) قال: حدثنا يحيى. وفي ١/ ٣٤٨ (٣٢٥٦) قال: حدثنا محمد بن بكر. و«مسلم» ٤/ ٩٣ (٣٢٠٠) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٤١٨٧) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.
كلاهما (يحيى بن سعيد، ومحمد بن بكر) عن عبد الملك بن جُريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس، فذكره (١).
٥٩٣٥ - عن عَمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يذكر؛
«أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد طافت في الإفاضة».
⦗٣٠٧⦘
أخرجه أحمد (٣٥٠٥) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٦٣٧٤)، وتحفة الأشراف (٥٦٩٩)، وأطراف المسند (٣٤٣٦).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٣٣١٣)، والبيهقي ٥/ ١٦٣.
(١) المسند الجامع (٦٣٧٦)، وأطراف المسند (٣٨١٠).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٢٠٦).