تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبعتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، ومُسَدَّد بن مسرهد، وسعيد بن منصور، ومحمد بن عبد الله، والحارث بن مسكين، وعبد الجبار بن العلاء) عن سفيان بن عُيينة، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (١).

- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٣٧٧٦) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن ابن أَبي نَجيح، عن طاووس، قال:

«كانوا ينفرون من منى، فقيل لهم: يكون آخر عهدكم بالبيت، ورخص للحيض».

ليس فيه: «ابن عباس».

٥٩٣٣ - عن طاووس، عن ابن عباس، قال:

⦗٣٠٥⦘

«رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.

قال: وسمعت ابن عمر عام الأول، أنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن النبي ﷺ رخص لهن» (١).

- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت».

وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر؛

«إن رسول الله ﷺ رخص لهن» (٢).

أخرجه الدَّارِمي (٢٠٦٣ و٢٠٦٤) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم. و«البخاري» ٣ (٣٢٩ و٣٣٠) قال: حدثنا مُعَلى بن أسد. وفي ٢/ ١٨٠ (١٧٦٠ و١٧٦١) قال: حدثنا مسلم. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٤١٨٦) قال: أخبرنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا يحيى بن حسان. و«ابن حِبَّان» (٣٨٩٨) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي.

أربعتهم (مسلم بن إبراهيم، ومعلى بن أسد، ويحيى بن حسان، وإبراهيم السامي) عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (٣).

(١) المسند الجامع (٦٣٧٣)، وتحفة الأشراف (٥٧١٠).

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٧٥٧ و٧٦٢)، والبيهقي ٥/ ١٦١.

(١) اللفظ للدارمي.

(٢) اللفظ للبخاري (٣٢٩ و٣٣٠).

(٣) المسند الجامع (٣٦٧٥ و٧٦٢٤)، وتحفة الأشراف (٥٧١٠).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ١٦٣.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٣٠٤