تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٨٢٨ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال:

«من قدم حاجا، وطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة، فقد انقضت حجته، وصارت عمرة، كذلك سنة الله، عز وجل، وسنة رسوله ﷺ» (١).

- وفي رواية: «عن النبي ﷺ قال: إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد حل، وهي عمرة» (٢).

أخرجه أحمد (٢٢٢٣) قال: حدثنا عبد الله بن ميمون، أَبو عبد الرَّحمَن الرَّقِّي، قال: أخبرنا الحسن، يعني أبا المليح، عن حبيب، يعني ابن أبي مرزوق. و«أَبو داود» (١٧٩١) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا النهاس.

كلاهما (حبيب، والنهاس بن قهم) عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (٣).

- قال أَبو داود: رواه ابن جُريج، عن رجل، عن عطاء؛ دخل أصحاب النبي ﷺ مهلين بالحج خالصا، فجعلها النبي ﷺ عمرة.

• حديث عبد الله بن شريك العامري، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، سئلوا عن العمرة قبل الحج، في المتعة، فقالوا: نعم، سنة رسول الله ﷺ، الحديث.

يأتي في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.

- وحديث عطاء، وطاووس، ومجاهد، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛

«أن رسول الله ﷺ لم يطف، هو وأصحابه، لعمرتهم وحجتهم، حين قدموا، إلا طوافا واحدا».

سبق في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ لأبي داود.

(٣) المسند الجامع (٦٢٥٨ و٦٢٥٩)، وتحفة الأشراف (٥٩٦٥)، وأطراف المسند (٣٥٧٩).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٤٨٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ١٩٥