٥٨١٦ - عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى عنها أَبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله ﷺ.
فقال عروة: هما كانا أتبع لرسول الله ﷺ وأعلم به منك.
أخرجه أحمد (٢٢٧٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن ابن أَبي مُليكة، فذكره (١).
٥٨١٧ - عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:
«كانوا يرون أن العمرة، في أشهر الحج، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله» (١).
أخرجه أحمد (٢٢٧٤) قال: حدثنا عفان. و«البخاري» ٢/ ١٤٢ (١٥٦٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي ٥/ ٤١ (٣٨٣٢) قال: حدثنا مسلم. و«مسلم» ٤/ ٥٦ (٢٩٨٣) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بَهز. و«النَّسَائي» ٥/ ١٨٠، وفي «الكبرى» (٣٧٨١) قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أَبو أُسامة.
خمستهم (عفان بن مسلم، وموسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، وبَهز بن أسد، وأَبو أُسامة حماد بن أُسامة) عن وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (٢).
(١) المسند الجامع (٦٢٥٤)، وأطراف المسند (٣٥٠٥).
(١) اللفظ للبخاري (١٥٦٤).
(٢) المسند الجامع (٦٢٥٣)، وتحفة الأشراف (٥٧١٤)، وأطراف المسند (٣٤٤٤).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه، «مسند ابن عباس» (٨١٥ و٨١٦)، والطبراني (١٠٩٠٦ و١٠٩٣١)، والبيهقي ٤/ ٣٤٥، والبغوي (١٨٨٤).