ـ فوائد:
- قال البزار: قال شعبة في حديثه: أنه سمع رسول الله ﷺ بعرفات.
وقال ابن جُريج: فقلت له: تقطعها؟ قال: لم أسمعه. «مسنده» (٥٢٥٦).
- وقال أَبو الحسن الدارقُطني: كل من ذكر قطع الخفين، في حديث ابن عباس، فقد وهم. «العلل» (٣٠٥٧).
٥٧٨٩ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس؛
«أن النبي ﷺ رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن نفض، أو ردع، للمحرم» (١).
⦗١٤٩⦘
- وفي رواية: «عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران، قد غسل، فليس له نفض ولا ردع» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠١٤) قال: حدثنا ابن نُمير. و«أحمد» (٣٣١٤) قال: حدثنا يزيد. وفي ١/ ٣٦٢ (٣٤١٨) قال: حدثنا ابن نُمير. و«أَبو يَعلى» (٢٥٧٩) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. وفي (٢٦٩٢) قال: حدثنا موسى بن محمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
كلاهما (عبد الله بن نُمير، ويزيد بن هارون) عن حجاج بن أَرطَاة، عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس، عن عكرمة، فذكره (٣).
(١) اللفظ لأبي يَعلى (٢٥٧٩).
(٢) اللفظ لأبي يَعلى (٢٦٩٢).
(٣) المسند الجامع (٦٢٣٠)، وأطراف المسند (٣٦٣٥)، والمقصد العَلي (٥٦٧ و٥٦٨)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٢١٩ و٥/ ١٢٩.
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه، «مسند ابن عباس (٩٥٣)، والبزار، «كشف الأستار» (١٠٨٧).