تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٨١ - عن نافع بن جبير بن مُطعِم، عن عبد الله بن عباس؛

«أن امرأة من خثعم، جاءت النبي ﷺ فقالت له: يا رسول الله، إن أبي

⦗١٤٠⦘

شيخ قد أفند، وأدركته فريضة الله على عباده في الحج، ولا يستطيع أداءها، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله ﷺ: نعم».

أخرجه ابن ماجة (٢٩٠٧) قال: حدثنا أَبو مروان، محمد بن عثمان العثماني، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوَرْدي، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأَنصاري، عن نافع بن جبير، فذكره (١).

(١) المسند الجامع (٦٢٠٥)، وتحفة الأشراف (٦٥٢٢).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٠٧٤٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ١٣٩