وسألت (١) سعيد بن جبير؟ فقال: حرمها البتة» (٢).
- وفي رواية: «أصابتنا مجاعة يوم خيبر، فإن القدور لتغلي، قال: وبعضها نضجت، فجاء منادي النبي ﷺ: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، وأهريقوها. قال ابن أَبي أَوفَى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم: نهى عنها البتة، لأنها كانت تأكل العذرة» (٣).
- وفي رواية: «أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي النبي ﷺ: إن رسول الله ﷺ قد حرم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فأكفأناها» (٤).
- وفي رواية: «عن شعبة، عن سليمان الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أَبي أَوفَى، قال: قال رسول الله ﷺ: أكفئوا القدور وما فيها».
قال شعبة: إما أن يكون قاله سليمان: «وما فيها»، أو أخبرني من سمعه من ابن أَبي أَوفَى» (٥).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الحمر الأهلية» (٦).
أخرجه الحُميدي (٧١٦) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» (٢٤٨١٩) قال: حدثنا علي بن مُسهِر. و«أحمد» ٤/ ٣٥٤ (١٩٣٣١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٤/ ٣٥٥ (١٩٣٣٨) قال: حدثنا أَبو معاوية. وفي ٤/ ٣٨١ (١٩٦٢٠) قال: حدثنا سفيان. و«البخاري» ٤/ ٩٦ (٣١٥٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي ٥/ ١٣٦ (٤٢٢٠) قال:
⦗٥٦⦘
حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد.
(١) القائل: «وسألت»، هو أَبو إسحاق الشيباني.
(٢) اللفظ للبخاري (٣١٥٥).
(٣) اللفظ للبخاري (٤٢٢٠).
(٤) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٠٣.
(٥) اللفظ لأحمد (١٩٣٣١).
(٦) اللفظ لأحمد (١٩٣٣٨).