تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٤٥١ - عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:

«من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم، إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى».

أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ساقط؛ الحسن بن عُمَارة البجلي مولاهم، أَبو محمد الكوفي، متروك الحديث، مُتهم بالكذب. انظر فوائد الحديث رقم (٤٩٢٧).

- وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (٧١٠)، وقال: الحسن بن عمارة ضعيف.

٥٤٥٢ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس يخبر؛

«أن رجلا أصابه جرح في رأسه، على عهد رسول الله ﷺ ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال، فاغتسل، فكز فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: قتلوه، قتلهم الله، أو لم يكن شفاء العي السؤال».

قال عطاء: وبلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «لو غسل جسده، وترك رأسه، حيث أصابه الجراح» (١).

⦗٤١٦⦘

- وفي رواية: «أن رجلا أصابته جراحة، على عهد رسول الله ﷺ فأصابته جنابة، فاستفتى، فأفتي بالغسل، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: قتلوه قتلهم الله، أفلم يكن شفاء العي السؤال؟.

قال عطاء: فبلغني أن النبي ﷺ سُئِل عن ذلك، فقال: لو غسل جسده، وترك رأسه حيث أصابه الجراح، أجزأه (٢).

أخرجه أحمد (٣٠٥٦) قال: حدثنا أَبو المغيرة. و«الدَّارِمي» (٧٩٧) قال: أخبرنا أَبو المغيرة. و«ابن ماجة» (٥٧٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين.

(١) مَجمَع الزوائد ١/ ٢٦٤.

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٠٥٠)، والدارقُطني (٧١٠ و٧١١)، والبيهقي ١/ ٢٢١.

(١) اللفظ لابن ماجة.

(٢) اللفظ لأبي يَعلى.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١١ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١١ · ص ٤١٥