- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سئل أَبو زُرعَة عن حديث؛ رواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن القاسم بن عوف، أحد بني مرة بن همام، عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، عن النبي ﷺ أنه قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها.
ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم بن عوف، عن ابن أَبي أَوفَى، عن النبي ﷺ.
⦗٤١⦘
قال أَبو زُرعَة: أيوب أحفظهم. «علل الحديث» (١٢٨٢).
- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه أيوب، عن القاسم بن عوف، عن ابن أَبي أَوفَى، أن معاذا قدم على النبي ﷺ فسجد له، فنهاه النبي ﷺ وقال: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، الحديث.
فقال أبي: يخالف أيوب في هذا الحديث، فقال هشام الدَّستوائي، إسنادا سوى ذا.
ورواه النهاس بن قهم، عن القاسم بإسناد آخر.
والدَّستوائي حافظ متقن، والقاسم بن عوف مضطرب الحديث، وأخاف أن يكون الاضطراب من القاسم. «علل الحديث» (٢٢٥٠).
- وقال أَبو الحسن الدارقُطني: يرويه القاسم بن عوف الشيباني، واختُلِف عنه؛
فرواه أيوب السَّخْتِياني، عن القاسم.
واختلف عن أيوب؛
فرواه حماد بن زيد، واختلف عنه أيضا، فقال يحيى بن آدم، وإسحاق بن هشام التمار، وعفان، عن حماد بن زيد: عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن ابن أَبي أَوفَى، عن معاذ.
وغيرهم، يرويه عن حماد بن زيد، ويقول فيه: إن معاذا، قال للنبي ﷺ فيكون في روايته من مسند ابن أَبي أَوفَى.