٣٢٥ - عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأَنصاري (١)
٥٢٦١ - عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب؛
«أن رجلا سلم على النبي ﷺ وقد بال، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى قال بيده إلى الحائط، يعني أنه تيمم».
أخرجه أحمد (٢٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن محمد بن المُنكدِر، عن رجل، فذكره (٢).
٥٢٦٢ - عن أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثها؛
«أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان، أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء، إلا من حدث».
قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء، لكل صلاة، طاهرا كان، أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة».
فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة (٢).
⦗١٦١⦘
أخرجه أحمد (٢٢٣٠٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. و«الدَّارِمي» (٧٠٢) قال: أخبرنا أحمد بن خالد. و«أَبو داود» (٤٨) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا أحمد بن خالد.
(١) قال المِزِّي: عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب، الأَنصاري، الأوسي، أَبو عبد الرَّحمَن، وقيل: أَبو بكر، المدني، له رؤية من النبي ﷺ وأَبوه حنظلة غسيل الملائكة، ويقال: توفي النبي ﷺ وهو ابن سبع سنين» تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٣٦.
(٢) المسند الجامع (٥٧٨١)، وأطراف المسند (٣١١٠)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٧٦.
والحديث؛ أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (١٦٧١ و١٦٧٢).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لابن خزيمة (١٣٨).