تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٩٩ - عن عبد الرَّحمَن بن سابط، عن العباس بن عبد المطلب؛

«أنه قال لرسول الله ﷺ: إنا نريد أن نَكنِس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان، يعني الحيات الصغار، فأمر النبي ﷺ بقتلهن».

أخرجه أَبو داود (٥٢٥١) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن موسى الطحان، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن سابط، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال المِزِّي: عبد الرَّحمَن بن سابط روى عن العباس بن عبد المطلب، وقيل: لم يسمع منه. «تهذيب الكمال» ١٧/ ١٢٣.

- أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١١٦٢)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن موسى الطحان، عن عبد الرَّحمَن بن سابط، قال: أراد بنو العباس، رضي الله عنهم، أن يكنسوا زمزم، فقالوا: يا رسول الله، لا نستطيع من هذه الجنان، فأمرهم بقتلهن. «مُرسَل».

٥١٠٠ - عن جعفر بن تمام، عن جَدِّه العباس بن عبد المطلب؛

«أن النبي ﷺ نهى عن الوسم في الوجه، فقال العباس: لا أسم إلا في الجاعرتين».

أخرجه أَبو يَعلى (٦٧٠١) قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، قال: حدثنا سليمان بن داود، عن ابن أبي ذِئب، عن جعفر بن تمام، فذكره (١).

- أَخرجه أَبو يَعلى (٢٧٣٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب، عن جعفر بن تمام، عن ابن عباس؛

⦗٥٦٨⦘

«أن رسول الله ﷺ نهى عن الوسم في الوجه، فلما سمع العباس بذلك، وسم في الجاعرتين».

جعله من مسند ابن عباس.

(١) المسند الجامع (٥٦٢٢)، وتحفة الأشراف (٥١٣٣).

(١) المقصد العَلي (١١٠٦)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ١٠٩، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٤٧٥ و٥٤٩٩)، والمطالب العالية (٢٢٨٢).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٠١٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٠ · ص ٥٦٧