- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني ابن خلاد، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لم يسمع قتادة من مسلم بن يسار. «العلل ومعرفة الرجال» (٤٩٨٧).
- وقال ابن محرز: سمعت عليا، يعني ابن المديني، يقول: قتادة لم يسمع من مسلم بن يسار شيئا. «سؤالات ابن محرز» ٢/ (٦١٧).
- وقال ابن حَجر: راشد بن حبيش، بالمهملة ثم الموحدة مصغر، ذكره أحمد، وابن خزيمة والطبراني وغيرهم في الصحابة، وقال البغوي: يشك في سماعه، وذكره في التابعين: البخاري، وأَبو حاتم، والعسكري، وغيرهم.
فروى أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن راشد بن حبيش أن رسول الله ﷺ دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه فقال: أتعلمون من الشهيد، الحديث.
قال ابن منده: تابعه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، ورواه سفيان بن عبد الرَّحمَن، عن قتادة، فقال: عن راشد، عن عبادة، وهو الصواب. «الإصابة» (٢٥١٩).
٥٠٤٧ - عن شُرحبيل بن السِّمْط، عن عبادة بن الصامت، قال:
«عاد رسول الله ﷺ عبد الله بن رَوَاحة، فما تحوز له عن فراشه، فقال: من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والبطن، والغرق، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء» (١).
أخرجه أحمد (١٧٩٥٠) و٥/ ٣٢٣ (٢٣١٣٦) قال: حدثنا عفان. وفي ٥/ ٣١٤ (٢٣٠٦٠) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما (عفان بن مسلم، ويحيى بن سعيد) عن شعبة بن الحجاج، قال: حدثني
⦗٥٠٨⦘
أَبو بكر بن حفص، عن ابن المصبح، أو أبي المصبح، عن شُرحبيل بن السِّمْط، فذكره (٢).
- أَخرجه الدَّارِمي (٢٥٧٠) قال: أخبرنا عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن أَبي بكر بن حفص، عن شُرحبيل بن السِّمْط، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ:
«القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة».
ليس فيه: «أَبو مصبح».
(١) اللفظ لأحمد (٢٣٠٦٠).
(٢) المسند الجامع (٥٥٦٧)، وأطراف المسند (٣٠٣٥)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٢٩٩، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٦٠٥٧).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٥٨٣)، والحارث بن أبي أُسامة، «بغية الباحث» (٦٣٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٤١٣).