تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب الحدود

٥٠٣٧ - عن مكحول، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أقيموا الحدود في الحضر والسفر، على القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم».

أخرجه أَبو داود في «المراسيل» (٢٤١) قال: حدثنا هشام بن خالد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، عن زيد بن واقد، عن مكحول، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: هذا حديثٌ حسنٌ، إن كان محفوظا. «علل الحديث» (١٣٦٠).

- وقال أَبو حاتم أيضا: سألتُ أَبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي ﷺ؟ قال: ما صح عندنا إلا أَنس بن مالك. قلت: واثلة؟ فأنكره. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٧٨٩).

- رواه المقدام بن مَعْدي كرب، عن عبادة، وسيأتي برقم ().

- ورواه ربيعة بن ناجذ، عن عبادة، وسيأتي برقم ().

• حديث محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أنه سمعه يحدث، عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«من قتل مؤمنا، فاغتبط بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا».

⦗٤٩٢⦘

- وحديث محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله ﷺ:

«لا يزال المؤمن معنقا صالحا، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما، بلح».

يأتيان، إن شاء الله تعالى، في مسند أبي الدرداء، رضي الله عنه.

- وحديث عبد الرَّحمَن بن غَنْم، قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأَبو عُبَيدة بن الجَراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله ﷺ قال:

«المرأة إذا قتلت عمدا، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها».

سلف في مسند شداد بن أَوس، رضي الله تعالى عنه، برقم (٤٨١٥).

(١) تحفة الأشراف (٥١١٥).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/ ١٠٤.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٠ · ص ٤٩١