تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث سليمان بن يسار، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«كنا نحاقل على عهد رسول الله ﷺ على الثلث والربع، أو طعام مسمى، قال: فأتانا بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله ﷺ أرفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله ﷺ: من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى».

قال قتادة: وهو ظهير.

يأتي إن شاء الله تعالى، في أَبواب المبهمات، ترجمة رافع بن خَدِيج، عن عمومته.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٠ · ص ٣٩٥