٤٩٣٠ - عن شيخ لمحمد بن المُنكدِر، عن طلحة بن عُبيد الله؛
«أن رجلا سأل النبي ﷺ عن محل أصاب صيدا، أيأكله المحرم؟ قال: نعم».
أخرجه أَبو يَعلى (٦٥٦) قال: حدثنا موسى. وفي (٦٥٧) قال: حدثنا عُبيد الله.
كلاهما (موسى، وعُبيد الله القواريري) عن عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المُنكدِر، قال: حدثنا شيخ لنا، فذكره (١).
- أَخرجه عبد الرزاق (٨٣٣٦) عن الثوري، عن محمد بن المُنكدِر، قال: أخبرني شيخ يقال له: ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛
«أن طلحة بن عُبيد الله سأل رسول الله ﷺ: هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحل؟ قال: نعم»، «مُرسَل».
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة شيخ لمحمد بن المُنكدِر.
٤٩٣١ - عن عيسى بن طلحة، عن طلحة بن عُبيد الله؛
«أن النبي ﷺ أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق، وهم محرمون».
أخرجه ابن ماجة (٣٠٩٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، فذكره (١).
(١) أخرجه الطيالسي (٢٢٩).
(١) المسند الجامع (٧٤٥٠)، وتحفة الأشراف (٥٠٠٦).