تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٣٠ - عن شيخ لمحمد بن المُنكدِر، عن طلحة بن عُبيد الله؛

«أن رجلا سأل النبي ﷺ عن محل أصاب صيدا، أيأكله المحرم؟ قال: نعم».

أخرجه أَبو يَعلى (٦٥٦) قال: حدثنا موسى. وفي (٦٥٧) قال: حدثنا عُبيد الله.

كلاهما (موسى، وعُبيد الله القواريري) عن عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المُنكدِر، قال: حدثنا شيخ لنا، فذكره (١).

- أَخرجه عبد الرزاق (٨٣٣٦) عن الثوري، عن محمد بن المُنكدِر، قال: أخبرني شيخ يقال له: ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛

«أن طلحة بن عُبيد الله سأل رسول الله ﷺ: هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحل؟ قال: نعم»، «مُرسَل».

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة شيخ لمحمد بن المُنكدِر.

٤٩٣١ - عن عيسى بن طلحة، عن طلحة بن عُبيد الله؛

«أن النبي ﷺ أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق، وهم محرمون».

أخرجه ابن ماجة (٣٠٩٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، فذكره (١).

(١) أخرجه الطيالسي (٢٢٩).

(١) المسند الجامع (٧٤٥٠)، وتحفة الأشراف (٥٠٠٦).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٠ · ص ٣٥٥