تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨٨٩ - عن عَمرو بن دينار الأَنصاري، قال: حدثني بعض ولد صهيب، قال: سألوه بنوه، فقالوا: ما لك لا تحدثنا كما يحدث أصحاب محمد ﷺ؟ قال: أما إني سمعت كما سمعوا، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«من كذب علي متعمدا، كلف أن يعقد شعيرة، وإلا عذب».

ولكني سأحدثكم حديثا وعاه سمعي، وعقله قلبي، سمعته يقول:

«من تزوج امرأة، فكان من نيته أن يذهب بحقها، فهو زان حتى يتوب، ومن بايع رجلا بيعا، ومن نيته أن يذهب بحقه، فهو خائن حتى يتوب».

أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٤٥) عن جعفر بن سليمان، قال: أخبرني عَمرو بن دينار الأَنصاري، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ جعفر بن سليمان الضُّبَعي، رافضيٌ خبيثٌ، لا يُحتج به. انظر فوائد الحديث رقم (٨٩٩٠).

٤٨٩٠ - عن صالح بن صُهَيب، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير، للبيت لا للبيع».

أخرجه ابن ماجة (٢٢٨٩) قال: حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال، قال: حدثنا بشر بن ثابت البزار، قال: حدثنا نصر بن القاسم، عن عبد الرحيم بن داود (١)، عن صالح بن صُهَيب، فذكره (٢).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٥٧٢، في مناكير عبد الرحيم بن داود، وقال: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ.

(١) مَجمَع الزوائد ١/ ١٤٧ و٤/ ١٣١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٥٨).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (٧٣٠٢).

(١) قال المِزِّي: في رواية إبراهيم بن دينار، يعني لسنن ابن ماجة: «عبد الرَّحمن بن داود». «تحفة الأشراف» (٤٩٦٣)، وترجم له في «تهذيب الكمال» ١٨/ ٣٣، بقوله: عبد الرحيم بن داود، وقيل: عبد الرَّحمن بن داود، وقيل: داود بن علي.

(٢) المسند الجامع (٥٤١٢)، وتحفة الأشراف (٤٩٦٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٠ · ص ٢٨٧