٤٦٧٩ - عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال:
«كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأَنصاري، فكرهته، وكان رجلا دميما، فجاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني لا أراه، فلولا مخافة الله، عز وجل، لبزقت في وجهه، فقال رسول الله ﷺ: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم، فأرسل إليه، فردت عليه حديقته، وفرق بينهما، قال: فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام».
أخرجه أحمد (١٦١٩٣) قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، قال: أخبرنا الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه. انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).
٤٦٨٠ - عن بُشير بن يسار، أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن خَدِيج يقولان:
«نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم» (١).
⦗١٥⦘
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٣٢) و١٤/ ٢١٥ (٣٧٤٣٨). وأحمد (١٧٣٩٤). والبخاري ٣/ ١١٥ (٢٣٨٣ و٢٣٨٤) قال: حدثنا زكريا بن يحيى. و«مسلم» ٥/ ١٥ (٣٨٨٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحُلْواني. و«التِّرمِذي» (١٣٠٣) قال: حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني الخلال. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦٨، وفي «الكبرى» (٦٠٨٩) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى.
(١) المسند الجامع (٥٠٤٢)، وأطراف المسند (٢٧٨٢)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٤.
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٦/ (٥٦٣٧) و٢٤/ (٥٦٨).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٤٣٨).
(٢) اللفظ للبخاري.
(٣) اللفظ للترمذي (١٣٠٣).