تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩ - عن أَبي أَيوب الأَنصاري، عن أُبي بن كعب، عن النبي ﷺ قال:

«ليس في الإكسال إلا الطهور».

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٩) قال: حدثنا سويد بن عَمرو، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أَبي أَيوب، فذكره (١).

• حديث رفاعة بن رافع، قال: بينا أَنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أَمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: علي به، فجاءَ زيد، فلما رآه عمر قال: أَي عدو نفسه، قد بلغت أَن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أَمير المؤمنين، بالله ما فعلت، ولكني

⦗٦٣⦘

سمعت من أَعمامي حديثا، فحدثت به؛ من أَبي أَيوب، ومن أُبي بن كعب، ومن رفاعة بن رافع، فأَقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك، إِذا أَصاب أَحدكم من المرأَة فأَكسل لم يغتسل؟ فقال:

«قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ﷺ فلم ياتنا من الله فيه تحريم، ولم يكن من رسول الله ﷺ فيه نهي، قال: ورسول الله ﷺ يعلم ذاك؟ قال: لا أَدري».

يأتي، إِن شاء الله تعالى، في مسند رفاعة بن رافع، رضي الله عنه، برقم (٣٩٨٣).

(١) أخرجه الشاشي (١٤١٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١ · ص ٦٢