كلاهما (خالد الحَذَّاء، وأيوب) عن أبي قلابة، فذكره (١).
- في رواية ابن أبي شيبة (٢١٤١): «عن أبي قلابة، قال: أظنه عن أَنس».
- قال التِّرمِذي: حديث أَنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
- أَخرجه النَّسَائي ٢/ ٣، وفي «الكبرى» (١٦٠٤) قال: أَخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الوهَّاب. و«ابن حِبَّان» (١٦٧٦) قال: أَخبرنا محمد بن عبد الله بن الجُنيد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، عن خالد الحَذاء.
كلاهما (أَيوب السَّخْتِياني، وخالد الحَذاء) عن أَبي قِلابة، عن أَنس؛
«أن رسول الله ﷺ أمر بلالا أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة» (٢).
- ذكر فيه: «أَن رسول الله ﷺ أَمَر»، ولم يقل: «أُمر بلال».
- أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٤). وابن خزيمة (٣٧٥) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أَنس، قال:
«كان بلال يثني الأذان، ويوتر الإقامة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة» (٣).
- لم يذكر فيه النبي ﷺ (٤).
(١) المسند الجامع (٣٩٠)، وتحفة الأشراف (٩٤٣)، وأطراف المسند (٦٥٥).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٢٠٩)، والبزار (٦٧٧٠ و٦٧٨٨)، وابن الجارود (١٥٩: ١٦١)، وأَبو عَوانة (٩٤٧: ٩٥٤ و٩٥٦ و٩٥٧)، والطبراني في «الأوسط» (٥٩٨٤)، والدارقُطني (٩٢١ و٩٢٣: ٩٢٦ و٩٢٨)، والبيهقي ١/ ٣٩٠ و٤١٢ و٤١٣، والبغوي (٤٠٣ و٤٠٤).
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) اللفظ لعبد الرزاق.
(٤) المسند الجامع (٣٩١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٦٧٦٩)، وأَبو عَوانة (٩٥٥)، والدارقُطني (٩٢٢ و٩٢٧)، والبيهقي ١/ ٤١٣، والبغوي (٤٠٥).