- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: عبد الرَّحمَن بن زيد بن عُقبة بن كديم (١)، يعد في أهل المدينة، عن أَنس بن مالك.
قاله موسى، عن وهيب، عن عَمرو بن يحيى؛ أن أبا طلحة وأبيا أكلا خبزا ولحما، ولم يتوضآ.
وقال الحسن: عن أَنس، عن أبي طلحة، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ؛ أنه أمر بالوضوء مما غيرت النار.
وقال أَبو قلابة: كان أنس، رضي الله عنه، يتوضأ منه.
وروى أَبو طلحة، رضي الله عنه، من وجوه، الوضوء.
قال مالك: عن موسى بن عُقبة، عن عبد الرَّحمَن بن زيد الانصاري، عن أَنس، عن أبي طلحة، رضي الله عنه، وأبي.
والذي قال: يتوضأ أصح. «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٨٤.
٦ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال سهل بن سعد الأَنصاري، وكان قد رأى النبي ﷺ وسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة سنة، يوم توفي النبي ﷺ: حدثني أُبي بن كعب؛
«أن الفتيا التي كانوا يفتون بها، رخصة كان النبي ﷺ رخص فيها، في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد» (١).
- وفي رواية: «عن الزُّهْري، قال: قال سهل الأَنصاري، وكان قد أدرك النبي ﷺ وهو ابن خمس عشرة في زمانه: حدثني أُبي بن كعب؛ أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة، كان رسول الله ﷺ رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها» (٢).
- وفي رواية: «عن سهل بن سعد، عن أُبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها» (٣).
أخرجه أحمد (٢١٤١٧) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس. وفي (٢١٤١٨) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، قال: أخبرني يونس. وفي ٥/ ١١٦ (٢١٤١٩) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس (ح) قال ابن المبارك: فأخبرني معمر، بهذا الإسناد، نحوه. وفي (٢١٤٢٠) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا
⦗٥٧⦘
ابن جُريج. وفي (٢١٤٢١) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. و«الدَّارِمي» (٨٠٦) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقَيل. و«ابن ماجة» (٦٠٩) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس. و«التِّرمِذي» (١١٠) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يونس بن يزيد.
(١) تصحف في المطبوع من «التاريخ الكبير» إلى: «بن كريم» بالراء، قال الدارقُطني: وأما كديم، بالدال؛ فهو عبد الرَّحمَن بن زيد بن عُقبة بن كديم الأَنصاري، روى عن أَنس بن مالك، روى عنه موسى بن عُقبة، وغيره. «المُؤْتَلِف والمُختَلِف» ٤/ ١٩٦٢، وانظر «الإكمال» لابن ماكولا ٧/ ١٦٥، و«توضيح المُشْتَبِه» ٧/ ٣٢٩، و«اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٨٧، و«الأنساب» ١٠/ ٣٦٨.
(١) اللفظ لأحمد (٢١٤٢١).
(٢) اللفظ لأحمد (٢١٤١٧).
(٣) اللفظ للترمذي (١١٠).