٣٧٤ - عن زياد بن أبي زياد، عن أَنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال:
«إنه سيكون بعدي أئمة فسقة، يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا الصلاة معهم نافلة».
أخرجه أَبو يَعلى (٤٣٢٣) قال: حدثنا محمد بن إسحاق المُسَيبي، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن عمر بن ذكوان، عن داود بن بكر، عن زياد بن أبي زياد، فذكره (١).
٣٧٥ - عن موهوب بن عبد الرَّحمَن بن أزهر، عن أَنس بن مالك، أنه كان يخالف عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: ما يحملك على هذا؟ فقال:
«إني رأيت رسول الله ﷺ يصلي صلاة، متى توافقها أصلي معك، ومتى تخالفها أصلي وأنقلب إلى أهلي».
أخرجه أحمد (١٢٥١٣) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني ابن أبي ذِئب، عن موهوب بن عبد الرَّحمَن بن أزهر، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة موهوب، أَو مَوهب بن عَبد الرَّحمَن بن أَزهر القرشي، لم يذكر ابن حَجر في الرواة عنه سوى محمد بن عبد الرَّحمَن بن أَبي ذِئب. «تعجيل المنفعة» (١٠٨٣).
٣٧٦ - عن قتادة، عن أَنس، أن رسول الله ﷺ قال:
«من نسي صلاة، أو نام عنها، فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (١).
⦗٥٣٦⦘
- وفي رواية: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها».
فإن الله، عز وجل، يقول: ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ (٢).
- وفي رواية: «من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».
قال قتادة: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ (٣).
- وفي رواية: «سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يرقد عن الصلاة، أو يغفل عنها؟ قال: كفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٧٠) و١٤/ ١٦٠ (٣٧٢٤٨) قال: حدثنا هُشيم، عن أيوب أبي العلاء. و«أحمد» ٣/ ١٠٠ (١١٩٩٥) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن ابن أبي عَروبَة (ح) ويزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد. وفي ٣/ ١٨٤ (١٢٩٤٠) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا المثنى بن سعيد. وفي ٣/ ٢١٦ (١٣٢٩٥) قال: حدثنا أزهر بن القاسم، قال: حدثنا هشام.
(١) المقصد العَلي (٢١٠)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٣٢٥، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٨٥٣)، والمطالب العالية (٢٧٤).
والحديث؛ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٣٥ و٦/ ١٥٣، والطبراني في «الأوسط» (٨٨٤٥).
(١) المسند الجامع (٤٥٦)، وأطراف المسند (١٠١٥)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ٦٨.
والحديث؛ أخرجه أَبو زُرعَة الدمشقي في «تاريخه» ١/ ٦٤٢.
(١) اللفظ لأحمد (١٤٠٥٢).
(٢) اللفظ لأحمد (١٢٩٤٠).
(٣) اللفظ لمسلم (١٥١٢).
(٤) اللفظ للنسائي ١/ ٢٩٣ (١٥٩٨).