٢٠ - الأشعث بن قيس الكندي (١)
- حديث شقيق بن سلمة أبي وائل، عن عبد الله، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:
«من حلف على يمين، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾، الآية، فجاء الأشعث، فقال: ما حدثكم أَبو عبد الرَّحمَن؟ في أنزلت هذه الآية؛ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود، قال: فيمينه؟ قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي ﷺ هذا الحديث، فأنزل الله ذلك، تصديقا له».
يأتي في مسند عبد الله بن مسعود.
١٩٧ - عن كردوس الثعلبي، عن أشعث بن قيس، قال: قال النبي ﷺ:
«من حلف على يمين صبر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو أجذم» (١).
- وفي رواية: «من حلف على يمين صبرا، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها كاذب، لقي الله، عز وجل، وهو أجذم» (٢).
- وفي رواية: «عن كردوس، عن الأشعث بن قيس، أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت، اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض باليمن، فقال
⦗٣٥١⦘
الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبها هذا وأَبوه، فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي، فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه، أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي، اغتصبها أَبوه، فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله ﷺ: إنه لا يقتطع عبد، أو رجل، بيمينه مالا، إلا لقي الله، يوم يلقاه، وهو أجذم، فقال الكندي: هي أرضه، وأرض والده» (٣).
(١) قال المِزِّي: الأشعث بن قيس بن مَعْدي كرب بن معاوية الكندي، أَبو محمد، له صحبة، نزل الكوفة. «تهذيب الكمال» ٣/ ٢٨٦.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد (٢٢١٨٧).
(٣) اللفظ لأحمد (٢٢١٩٣).