- وفي رواية: «أن رجلا أعتق شقيصا له من عبد، فجعل رسول الله ﷺ خلاصه من ماله، وقال: إنه لا شريك لله» (١).
- وفي رواية: «أن رجلا أعتق شقيصا من مملوك، فقال رسول الله ﷺ: أعتق من ماله إن كان له، وقال: ليس لله شريك» (٢).
مرسل، لم يقل أَبو المليح: «عن أبيه» (٣).
- وأخرجه أحمد (٢٠٩٨٦) قال: حدثنا بَهز، عن همام، قال: حديث الشقيص، في العبد، مرسل (٤).
- فوائد:
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام، وحديثهما أولى بالصواب. «تحفة الأشراف» (١٣٤).
١٦٩ - عن أبي المليح بن أُسامة، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال:
«الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء».
أخرجه أحمد (٢٠٩٩٤) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عباد، يعني ابن العوام، عن الحجاج، عن أبي المليح بن أُسامة، فذكره (١).
(١) اللفظ للنسائي (٤٩٥٢).
(٢) اللفظ للنسائي (٤٩٥٣).
(٣) المسند الجامع (١٦٨)، وتحفة الأشراف (١٣٤)، وأطراف المسند (١٢٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٩٧٧).
والحديث؛ أخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» (٤٨٠٩).
(٤) أخرجه مرسلا؛ البيهقي ١٠/ ٢٧٤.
(١) المسندالجامع (١٧٠)، وأطراف المسند (١٢٩)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ٣٢٥.