- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال المِزِّي: الحسن بن أَبي الحسن روى عن أُبَي بن كعب، ولم يُدرِكه. «تهذيب الكمال» ٦/ ٩٧.
- وقال الهيثمي: الحسن لم يسمع من عُمر، ولا من أُبَي. «مَجمَع الزوائد» ١/ ٢٨٥، و٣/ ٢٣٦، و٥/ ١٢٨.
- وقال ابن حَجر: الحسن البصري، وُلِد لسنتين بقيتا من خلافة عُمر، روى عن عُمر بن الخطاب ولم يُدركه. «تهذيب التهذيب» ٢/ ٢٦٣.
- وقال عباس بن محمد الدُّوري: سمعت يحيى بن مَعين، يقول: عَمرو بن عُبيد البصري، ليس بشيء. «تاريخه» (٣٢٨٦ و٤٠١٩).
- وقال البخاري: عَمرو بن عُبيد بن باب، البصري، أَبو عُثمان مولى بني تَميم، من أَبناء فارس، تَرَكه يحيى القطان. «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٥٢.
- وقال النَّسائي: عَمرو بن عُبيد بن بَاب، بَصري، متروك الحديث. «الضعفاء والمتروكين» (٤٦٩).
- ابن عُيينة؛ هو سفيان.
- كتاب النكاح
٣٣ - عن زياد الأَنصاري، قال: قيل لأبي: لو هلك أزواج النبي ﷺ حل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه؟ أحل الله له ضربا من النساء، فكان يتزوج منهن من شاء، ثم تلا هذه الآية: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي﴾ حتى ختم الآية (١).
- وفي رواية: «عن رجل من الأنصار، يسمى زيادا، قال: قلت لأُبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي ﷺ متن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: نعم، إنما أحل الله له ضربا من النساء، ووصف له صفة، فقال: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾، من بعد هذه الصفة» (٢).
- وفي رواية: «عن زياد الأَنصاري، قال: قلت لأُبي بن كعب: لو متن نساء النبي ﷺ كلهن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يحرم ذاك عليه؟ قال: قلت: لقوله: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ قال: إنما أحل لرسول الله ﷺ ضرب من النساء» (٣).
⦗١١٠⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧١٨٦) قال: حدثنا ابن إدريس. و«الدَّارِمي» (٢٣٨٢) قال: أخبرنا مُعَلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. و«عبد الله بن أحمد» ٥/ ١٣٢ (٢١٥٢٧) قال: حدثني عُبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، وعبد الأعلى.
أربعتهم (عبد الله بن إدريس، ووهيب، ويزيد، وعبد الأعلى) عن داود بن أبي هند، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد، فذكره (٤).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ للدارمي.
(٣) اللفظ لعبد الله بن أحمد.
(٤) أطراف المسند (٢٥)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٩٢.
والحديث؛ أخرجه الطبري ٢٢/ ٢٩.