- كتاب الحج
٣١ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري؛ أن عمر، رضي الله عنه، أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذاك لك؛
«قد تمتعنا مع رسول الله ﷺ ولم ينهنا عن ذلك».
⦗١٠٨⦘
فأضرب عن ذلك عمر، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة، لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذلك لك؛
«قد لبسهن النبي ﷺ ولبسناهن في عهده» (١).
- وفي رواية: «عن الحسن، قال: قال عمر: لو نهينا عن هذا العَصْب، فإنه يصبغ بالبول، فقال أُبي بن كعب: والله، ما ذلك لك، قال: ما؟ قال: لأنا لبسناها على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل، وكفن فيه رسول الله ﷺ فقال عمر: صدقت» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٥) عن ابن عُيينة، عن عَمرو. و«أحمد» ٥/ ١٤٣ (٢١٦٠٨) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا يونس.
كلاهما (عَمرو بن عبيد، ويونس بن عبيد) عن الحسن البصري، فذكره (٣).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لعبد الرزاق.
(٣) المسند الجامع (٢٧)، وأطراف المسند (٩)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٨٥ و٣/ ٢٣٦ و٥/ ١٢٨، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٤٧١)، والمطالب العالية (١١٧٨).