تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب الحج

٣١ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري؛ أن عمر، رضي الله عنه، أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذاك لك؛

«قد تمتعنا مع رسول الله ﷺ ولم ينهنا عن ذلك».

⦗١٠٨⦘

فأضرب عن ذلك عمر، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة، لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذلك لك؛

«قد لبسهن النبي ﷺ ولبسناهن في عهده» (١).

- وفي رواية: «عن الحسن، قال: قال عمر: لو نهينا عن هذا العَصْب، فإنه يصبغ بالبول، فقال أُبي بن كعب: والله، ما ذلك لك، قال: ما؟ قال: لأنا لبسناها على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل، وكفن فيه رسول الله ﷺ فقال عمر: صدقت» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٥) عن ابن عُيينة، عن عَمرو. و«أحمد» ٥/ ١٤٣ (٢١٦٠٨) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا يونس.

كلاهما (عَمرو بن عبيد، ويونس بن عبيد) عن الحسن البصري، فذكره (٣).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ لعبد الرزاق.

(٣) المسند الجامع (٢٧)، وأطراف المسند (٩)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٨٥ و٣/ ٢٣٦ و٥/ ١٢٨، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٤٧١)، والمطالب العالية (١١٧٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١ · ص ١٠٧