تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى أَن يُقطَعَ مِن شَجَرِ المدينة شَيء، وَقَالَ: مَنْ قط منه شيئا أخَذَه سَلَبُهُ.

أخرجه أبو داود (٢٠٣٨) قال: حدثنا عُثمان بن أَبي شَيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أَبي ذِئب، عن صالح مولى التوأَمة، عن مَولى لسعد، فذكره.

٤١٤٩ - عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، قال: ما بين لابتي المدينة حرام، قد حرمه رسول الله، ﷺ، كما حرم إبراهيم مكة، اللهم اجعل البركة فيها بركتين، وبارك لهم في صاعهم ومدهم.

أخرجه أحمد ١/ ١٦٩ (١٤٥٧) قال: حدثنا حُسين بن محمد، حدثنا الفُضَيل بن سُليمان، حدثنا محمد بن أَبي يحيى، عن أَبي إسحاق بن سالم، عن عامر بن سعد، فذكره.

٤١٥٠ - عن سليمان بن أبي عبد الله، قال، رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة، الذي حرم رسول الله ﷺ، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه، فقال:

إن رسول الله ﷺ حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه.

فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ﷺ، ولكن ان شئتم

المسند الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٦ · ص ١٤٦