٢٩٦٦ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أُوتِيتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ.
أخرجه أحمد ٣/ ٣٢٧ (١٤٥٦٧) قال: حدَّثنا زَيْد قال: حدثنا الحُسَيْن بن واقد، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
٢٩٦٧ - عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ جَابِرٍ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ مَرُّوا بِامْرَأَةٍ، فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً، وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا اتَّخَذْنَا لَكُمْ طَعَامًا، فَادْخُلُوا فَكُلُوا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانُوا لَا يَبْدَؤُونَ حَتَّى يَبْدَأَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ لُقْمَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا لَا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَلَا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا، نَأْخُذُ مِنْهُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَّا.
- لفظ عَفَّان: أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الطَّعَامِ، حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ يَبْدَأُ.
أخرجه أحمد ٣/ ٣٥١ (١٤٨٤٥) قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمَد. وفي ٣/ ٣٦٤ (١٤٩٨٨) قال: حدَّثنا عَفَّان. و"النَّسائي"، في "الكبرى" ٦٧٢٠ قال: أخبرنا إبراهيم بن يَعْقُوب، قال: حدَّثنا عَفَّان.
كلاهما (عَبْد الصَّمَد، وعَفَّان) عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن حُمَيْد، عن أَبي المُتَوَكِّل، فذكره.