تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٣ - عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ عَلَيْنَا، بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَيَرَانَا نُصَلِّي، فَلَا يَنْهَانَا وَلَا يَأْمُرُنَا.

أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (١٣٣٢) قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم، حدَّثنا طَلْحَة بن عَمْرو، قال: أخبرني ثابت البُنَانِي، فذكره.

٥٥٤ - عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ؛

وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاّهُمَا؟ قَالَ:

كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

- وفي رواية: صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: أَرَآكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَآنَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

أخرجه مُسْلم ٢/ ٢١١ (١٨٩٠) قال: حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبي شَيْبَة، وأبو كُرَيْب، جميعًا عن ابن فُضَيْل، قال أبو بَكْر: حدَّثنا مُحَمد بن فُضَيْل. و"أبو داود" ١٢٨٢ قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد الرَّحِيم البَزَّاز، أخبرنا سَعِيد بن سُلَيْمان، حدَّثنا مَنْصُور بن أَبي الأَسْوَد.

كلاهما (ابن فُضَيْل، ومَنْصُور) عن المُخْتَار بن فُلْفُل، فذكره.

٥٥٥ - عَنْ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيُرَى أَنَّهَا الإِقَامَةُ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

المسند الجامع · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١ · ص ٣٨٥