تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- قال البُخَارِي: عَقِب (٥٠٣): وزاد شُعْبة عن عَمْرو، عَنْ أَنَسٍ؛ (حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ.

- وقال عَقِب (٦٢٥): قال عُثْمَان بن جَبَلَة، وأبو داود، عن شُعْبة: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَاّ قَلِيلٌ.

٥٥١ - عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، قَالَ:

كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَالَ بَعْدُ، وَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا. وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

أخرجه أحمد ٣/ ١٢٩ (١٢٣٣٥)، عن مُحَمد بن جَعْفَر، غُنْدَر، عن شُعْبة، عن يَعْلَى بن عَطَاء، عن أَبي فَزَارَة، فذكره.

٥٥٢ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.

أخرجه مُسْلم ٢/ ٢١٢ (١٨٩١) قال: حدَّثنا شَيْبَان بن فَرُّوخ، حدَّثنا عَبْد الوارث، عن عَبْد العَزِيز، وهو ابن صُهَيْب، فذكره.

المسند الجامع · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١ · ص ٣٨٤