- قال البُخَارِي: عَقِب (٥٠٣): وزاد شُعْبة عن عَمْرو، عَنْ أَنَسٍ؛ (حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ.
- وقال عَقِب (٦٢٥): قال عُثْمَان بن جَبَلَة، وأبو داود، عن شُعْبة: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَاّ قَلِيلٌ.
٥٥١ - عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، قَالَ:
كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَالَ بَعْدُ، وَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا. وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
أخرجه أحمد ٣/ ١٢٩ (١٢٣٣٥)، عن مُحَمد بن جَعْفَر، غُنْدَر، عن شُعْبة، عن يَعْلَى بن عَطَاء، عن أَبي فَزَارَة، فذكره.
٥٥٢ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.
أخرجه مُسْلم ٢/ ٢١٢ (١٨٩١) قال: حدَّثنا شَيْبَان بن فَرُّوخ، حدَّثنا عَبْد الوارث، عن عَبْد العَزِيز، وهو ابن صُهَيْب، فذكره.