تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦- تشريع الطلاق لمواجهة الحالات التي يرغب فيها أحد الزوجين عن الآخر كرها أو لأنه لا يحقق له رغبته الجنسية، وذلك من أجل أن يقترن بإنسان آخر يجد عنده المودة والحب وتحقيق الرغبة. ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾

الجريمة والعقاب في الإسلام · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجريمة والعقاب في الإسلامص ٢٥