تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19. يجوز إجراء حوالة بنكية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من مرحلتين:

أ. صرف بقبض حقيقي أو حكمي، ويكون قبض البنك للعملة بتسلمه النقود من العميل أو بخصمها من حساب العميل، ولا بد من إشعار العميل بسعر الصرف.

ويكون قبض العميل للعملة حسب الآتي:

••تقييدها في حساب العميل.

••القيد في حساب وسيط، على أن يكون مرتبطاً بحساب العميل.

••تسلم العميل إيصالاً بإثبات العملية.

ب. تحويل للمبلغ بالعملة التي اشتراها طالب الحوالة.

20. لا يجوز إجراء الحوالة المقترنة بصرف عبر الهاتف أو الإنترنت إلا إذا اقترن الصرف بقبض العميل للعملة المشتراة ويكون ذلك بالآتي:

••قيده في حساب العميل وقت إجراء المكالمة.

••قيده في حساب وسيط مرتبط بحساب العميل وقت إجراء المكالمة.

21. يجوز للبنك أن يتقاضى من العميل أجرة على التحويل، سواءٌ أكانت الأجرة نسبة، أم مبلغاً مقطوعاًً، كما يجوز للبنك الأخذ من البنك المراسل.

الهيئة الشرعية

أ. د. عبدالله بن موسى العمار (عضواً) د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (عضواً)

د. يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضواً) ... د. محمد بن سعود العصيمي (عضواً وأميناً)

الضوابط الشرعية للصرف · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعية للصرفص ٧