16. لا يجوز ما يعرف بـ: "الشراء والبيع الموازي للعملات" ... ( parallel purchase and sale of currencies) وذلك لوجود أحد أسباب الفساد الآتية:
أ. عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة)؛ فيكون حينئذ من بيع العملة بالأجل.
ب. اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر.
ج. المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف.
17. لا يجوز أن يُقدِّم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزاماً للطرف الآخر بحمايته من مخاطر التذبذب في سعر الصرف، ولكن يجوز أن يتبرع طرف ثالث بذلك -مثل الحكومة أو بنك تنمية إقليمي-، على ألا ينتفع المتبرع بذلك الضمان كأخذ عوض، أو ضمان متبادل من أحد طرفي العقد.
••المبادلة في النقود الثابتة ديناً في الذمة
18. تصح المبادلة في النقود الثابتة ديناً في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما. ومن صورها ما يأتي:
أ. تطارح (إطفاء) الدينين الحالين، بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدين كله أو بعضه تبعاً للمبالغ. ويطلق على هذه العملية عند الفقهاء (المقاصة).
ب. استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فوراً بسعر صرفها يوم السداد.
••اجتماع الصرف والحوالة البنكية