تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخوان لايؤتى به إلا بالقوة

والرابعة والثلاثون وهو أن الجهالة لا تمنع صحة التبرع بالمنافع لأن عمر رضي الله عنه أمر عباسا بالانتفاع بعاتقه ولم يبين مدته والفقه فيه هو أنه غير لازم فلا يفضي إلى المنازعة بخلاف الإجارة

والخامسة والثلاثون فيه بيان زهد عمر رضي الله عنه في نفسه وفي جاهه

والسادسة والثلاثون ارتفاع بناء البيت بقدر قامة رجلين من الصحابة يجوز لأن بناءهم كان هكذا وإلا لما احتاج عباس رضي الله عنه إلى وضع قدمه على عاتق عمر رضي الله عنه

والسابعة والثلاثون أن اللفظ الصريح إذا نعته لا يوضع لمعناه ولا يثبت به حكم الصريح فإن العاتق نعت من العتق لا يفيد به حكما لأنه موضوع لمعنى آخر

والثامنة والثلاثون بناء بيوت مكة مملوكة لأهلها وإلا لما كان عباس رضي الله عنه أحق بوضع ميزابه بخلاف الأرض لأن فيها خلاف

والتاسعة والثلاثون العمارة بقدر ما يحتاج إليه ليس بمحظور لأن وضع الميزاب لصيانة المرمة عن الخراب فلو كان محظورا ل سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلقائه

والأربعون البناء ليس من الحرف الخسيسة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملها مرة واحدة وهو معصوم عما ينسب إلى الخساسة أبدا

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣٦٠