تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل رفع طينا أو ترابا من طريق المسلمين فهو على وجهين إما أن كان في أيام الردغ والأوحال أو لم يكن

ففي الأول جاز لأنه تنقية الطريق

وفي الثاني أن كان يضر بالعامة لا يجوز لأن النفع الخاص لا يتحمل مع الضرر العام ومما يمنع منه إيقاف الدابة في الطريق ورش الماء فيه

| مسألة

قصار أوقف حمارة في الطريق فعطف به إنسان وهو لا يعلم به يضمن القصار لأنه متعد وإن تعمد المرور عليه وقد أبصره لا يضمن لأنه مختار فيه

رجل رش الماء في الطريق فمر الحمال به فزلق ضمن الراش لأنه معتد وإن عطب إنسان إن كان لم يجد طريقا آخر ضمن أيضا لأنه مضطر في المرور والمختار أن الرش إن كان لتسكين الغبار لا بأس أما الزيادة عليه لا تحل

زقاق فيه دور فغطى أحد أربابه بعضه ونصب عمدا متلاصقة بجدار رجل وبنى فوقه غرفة فاشترى رجل دارا في ذلك الزقاق ولم تكن له وقت

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣٤٧