هو المحتسب لأن أمر الشوارع مفوض إليه
والسادس هو أن المنصوب للحسبة لا يضمن بإتلاف المعازف عند أبي حنيفة والمتطوع يضمن عنده والحيلة أن لا يضمن المتطوع أيضا أن يستوهبه من المالك فإن وهبه يكسره ولا يضمن إجماعا وعن ابن المبارك أنه أتى على قدم يضربون بالطنبور فقال لهم هبوا هذا لي فدفعوه إليه فضرب به الأرض وكسره فقالوا يا شيخ خدعتنا
والسابع هو أن المتطوع يحتاج في احتسابه إلى إخلاص النية لأنه قربة أما المنصوب فهو فرض عليه والرياء لا يدخل في الفرض
وذكر في الكفاية الشعبية حكى عن أبي بكر العياض أنه خرج إلى رباط فرأى فتيانا فوق تلك يشربون الخمر فأخذته الحمية وقصدهم فلما دنا منهم سلوا عليه السيوف والسكاكين فهرب منهم ثم أخلص النية لله تعالى فعاد لعيهم فهربوا منه