تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& الباب التاسع والأربعون &

| في الفرق بين المحتسب المنصوب وبين المحتسب المتطوع

روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف فعل أهل الإيمان قال بعضهم التغير باليد للأمراء وباللسان للعلماء وبالقلب للعامة

والثاني أن المتطوع إذا علم أنهم يسمعون كلامه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم وإلا فلا ولهذا لو رأى رجل على ثوب مسلم نجاسة أكثر من قدر الدرهم إن وقع في قلبه أنه لو أخبره اشتغل بغسله لم يسعه أن لا يخبره لأن الإخبار مفيد وإن وقع في قلبه أنه لو أخبره لا يلتفت إلى كلامه كان في سعة أن لا يخبره لأن الإخبار لا يفيد

وأما المحتسب المنصوب فإن علم أنهم لا يستمعون يجب عليه الأمر

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣٢٢