والثانية أنه كان يأخذ بمذهبنا فيما يحتاج إليه بنفسه ويترك مذهبه
والثالثة أن الشعر المحلوق من الرأس إذا كان على الثوب لا يمنع عندنا جواز الصلاة وإن كثر
والرابعة أنه إنما سمي العمل بمذهبنا انحطاطا لا لأنه يقدح في مذهبنا ولكن لعله أنه لما أخذ بالأسهل في هذه المسألة كان انحطاطا في زعمه
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٠٤