من سير الذخيرة وكل مصر من أمصار المسلمين تجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود فليس لمسلم ولا كافر أن يدخل فيه خمرا ولا خنزيرا ظاهرا فإن أدخل فيه مسلم خمرا أو خنزيرا وقال إنما مررت مجتازا أو إنما أريد أن أخلل الخمر أو قال ليس هذا لي وإنما هي لغيري ولم يخبر لمن هي فإنه ينظر إن كان رجلا متدينا لا يتهم على ذلك خليت سبيله وأمر به أن يخلل الخمر لأن ظاهر حاله يدل على صدق خبره والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه وخصوصا فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال وإن كان رجلا يتهم بتناول ذلك اريقت خمره وذبحت خنازيره واحرقت بالنار لأن ظاهر حاله يدل على أن قصده ارتكاب الحرام فيمنع عن ذلك على سبيل النهي عن المنكر
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٠٠